تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وفي رواية عليه دم ، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
( الثانية ) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه ما يجتنب ( يجتنبه خ ) المحرم ، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن الولي عنه ، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو عجز صام الولي عنه .
( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل .
شرح
" قال دام ظله " : وفي رواية ، عليه دم . أقول : يجب على المتمتع ، ألا يحرم بالحج ، حتى يفرغ من التقصير ، فإن أحرم بالحج ناسيا قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه دم يهريقه ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ، قال : قلت أبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع ، فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه ( 1 ) . فأما إن أحرم متعمدا ، قال الشيخ في الاستبصار : تبطل متعته ، تأويلا لما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى ( بالحج ئل ) ، قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له متعة ( 2 ) ( 3 ) . فقال ( الشيخ خ ) : تحمل هذه على العمد ، لئلا تتنافى الروايات ( الروايتان خ ل ) . وذهب المتأخر إلى أن الإحرام بالحج غير صحيح ، للاتفاق على أن إدخال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب التقصير . ( 2 ) الوسائل باب 54 حديث 5 من أبواب الإحرام . ( 3 ) كذا في التهذيب والاستبصار وأكثر نسخ الكتاب ولكن في النسختين من الوسائل وفي نسخة من الكتاب : ليس عليه متعة .