وفي رواية عليه دم ، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
( الثانية ) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه
ما يجتنب ( يجتنبه خ ) المحرم ، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ، ولو فعل ما
يوجب الكفارة ضمن الولي عنه ، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن
الهدي ، ولو عجز صام الولي عنه .
( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل .
شرح
" قال دام ظله " : وفي رواية ، عليه دم .
أقول : يجب على المتمتع ، ألا يحرم بالحج ، حتى يفرغ من التقصير ، فإن أحرم
بالحج ناسيا قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه دم يهريقه ، وهو في رواية إسحاق بن
عمار ، قال : قلت أبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع ، فينسى أن يقصر حتى
يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه ( 1 ) .
فأما إن أحرم متعمدا ، قال الشيخ في الاستبصار : تبطل متعته ، تأويلا لما رواه
أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى
( بالحج ئل ) ، قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له متعة ( 2 ) ( 3 ) .
فقال ( الشيخ خ ) : تحمل هذه على العمد ، لئلا تتنافى الروايات
( الروايتان خ ل ) .
وذهب المتأخر إلى أن الإحرام بالحج غير صحيح ، للاتفاق على أن إدخال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب التقصير .
( 2 ) الوسائل باب 54 حديث 5 من أبواب الإحرام .
( 3 ) كذا في التهذيب والاستبصار وأكثر نسخ الكتاب ولكن في النسختين من الوسائل وفي نسخة من
الكتاب : ليس عليه متعة .