والمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة حتى يدخل الحرم
إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم .
شرح
ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه .
قال : وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير ؟
فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( الحديث ) ( 1 ) .
وذهب المفيد ، في كتاب أحكام النساء : أن لهن أن يحرمن في الحرير المحض ،
واختاره المتأخر ، تمسكا بالأصل ، وهو الجواز .
وهو في رواية علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام . المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير
والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك ( 2 ) .
والأول أظهر وهو المختار ، ( لنا ) التمسك بما هو مجمع على صحته ، أعني الإحرام
في غير الحرير ، وأنه إذا عمل برواية المنع ، يمكن أن يعمل برواية الجواز ، بأن يحمل
على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض ، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع ، ولا
ينعكس .
" قال دام ظله " : والمعتمر بالمتعة ، حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة حتى يدخل
الحرم ، إلى آخره .
فقه هذه المسألة ، إن المعتمر بالمتعة ، يلبي حتى يشاهد بيوت مكة ، فعند ذلك
يقطع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 7 من أبواب الإحرام .
( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الإحرام ، والمسك بالتحريك أسورة من الذبل أو عاج ،
والذبل شئ كالعاج ( إلى أن قال ) : ومنه حديث ، المرأة المحرمة تلبس الخلخالين ، والمسك ( مجمع
البحرين ) .