تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
والمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم .
شرح
ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه . قال : وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( الحديث ) ( 1 ) . وذهب المفيد ، في كتاب أحكام النساء : أن لهن أن يحرمن في الحرير المحض ، واختاره المتأخر ، تمسكا بالأصل ، وهو الجواز . وهو في رواية علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك ( 2 ) . والأول أظهر وهو المختار ، ( لنا ) التمسك بما هو مجمع على صحته ، أعني الإحرام في غير الحرير ، وأنه إذا عمل برواية المنع ، يمكن أن يعمل برواية الجواز ، بأن يحمل على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض ، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع ، ولا ينعكس . " قال دام ظله " : والمعتمر بالمتعة ، حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة حتى يدخل الحرم ، إلى آخره . فقه هذه المسألة ، إن المعتمر بالمتعة ، يلبي حتى يشاهد بيوت مكة ، فعند ذلك يقطع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 7 من أبواب الإحرام . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الإحرام ، والمسك بالتحريك أسورة من الذبل أو عاج ، والذبل شئ كالعاج ( إلى أن قال ) : ومنه حديث ، المرأة المحرمة تلبس الخلخالين ، والمسك ( مجمع البحرين ) .