ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا .
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ، ويجوز أن
يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما
استحبابا .
والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن
حج على طريق المدينة ، وإن كان راجلا فحيث يحرم .
ولو أحرم من مكة رفع بها الصوت ( صوته خ ) إذا أشرف على
الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج .
شرح
( قال دام ظله ) : ويجوز لبس القباء مع عدمهما ، مقلوبا .
احتلفت العبارة في تفسير القلب ، قال المتأخر : يجعل ذيله فوق كتفيه ، وحكى
ذلك مرويا عن البزنطي ، عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ( 1 ) .
وقال الشيخ وابن بابويه : يلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء وهو
مروي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
والذي يظهر لي أنه لا تنافي بين المعنيين ، ولا يجوز أن يحمل قوله : ( ولا يدخل
يديه في يدي القباء ) ( 3 ) على أن يجعل ظاهرة باطنه ، لأن فيه بعدا .
( قال دام ظله ) : وفي جواز لبس الحرير للمرأة ، روايتان ، أشهرهما المنع .
أقول : المنع قول الشيخ وأتباعه ، وهو مروي ، ، عن صفوان بن يحيى ، عن
الحلبي ، عن العيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة
تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب ( 4 ) ومثله رواه
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 7 و 1 من أبواب تروك الإحرام .
( 3 ) الواقع في المروي عن الحلبي .
( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب الإحرام .