والنوع من التمتع أو غيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو
غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية .
( الثاني ) التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا
بها .
شرح
القائل هو الشيخ في كتبه ، وعليه أتباعه ، وتردد شيخنا دام ظله ، لعدم وقوفه
على ما يدل عليه ، وإن كان يفتي به متابعة للشيخ ولعدم المانع ، ويمكن أن يقال :
شرعيته في الجمعة تدل على الجواز .
واستدل الشيخ بما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن
الرجل ، يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزيه ذلك من ( عن خ ) غسل ذي الحليفة ؟
قال : نعم ( الحديث ) ( 1 ) .
وفي معناها أخرى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، لفظا بلفظ ( 2 ) .
وقال الشيخ في التهذيب : إنما وردت هذه الروايات رخصة لمن خاف إلا يجد
الماء عند الميقات ، وشيخنا تردد في الاستدلال ، إذ هي مطلقة ، والاطلاق ممنوع
بالاتفاق .
والذي أقوله : إن رواية ابن أبي عمير ، حسنة الطريق ، وتأويل الشيخ مرضي ،
وهو في رواية محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) .
فلا بأس بالعمل به ، وعليه المتأخر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الإحرام .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الإحرام .
( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الإحرام .