أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر .
وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .
وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة والملك لك لا
شريك لك لبيك ، وما زاد مستحب .
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله .
والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده .
( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ، والمعتبر ما يصح الصلاة
فيه للرجال ( للرجل خ ) .
شرح
( قال دام ظله ) : أما القارن فله أن يعقد بها ، أو بالإشعار ، أو التقليد ، على
الأظهر .
أقول : لا خلاف في أن الإحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية ، وأنما
اختلف في القارن ، فذهب الشيخ وأتباعه ( إلى ظ ) أنه ينعقد بها وبالإشعار
والتقليد ، وهو اختيار سلار وابن البراج ، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا
بالتلبية ، والأول أظهر في الفتاوى .
( قال دام ظله ) : وقيل : يضيف إلى ذلك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ،
إلى آخره .
القائل هو الشيخ وأتباعه ، ولا تردد فيه ، اللهم إلا أن يقال : أن إضافة ذلك
ليس ( ليست ظ ) على الوجوب .
وبالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 )
وكذا رواية ابن عمار عنه عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 2 من أبواب الإحرام .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 2 من أبواب الإحرام .