تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر . وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، وما زاد مستحب . ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله . والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده .
( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال ( للرجل خ ) .
شرح
( قال دام ظله ) : أما القارن فله أن يعقد بها ، أو بالإشعار ، أو التقليد ، على الأظهر . أقول : لا خلاف في أن الإحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية ، وأنما اختلف في القارن ، فذهب الشيخ وأتباعه ( إلى ظ ) أنه ينعقد بها وبالإشعار والتقليد ، وهو اختيار سلار وابن البراج ، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا بالتلبية ، والأول أظهر في الفتاوى . ( قال دام ظله ) : وقيل : يضيف إلى ذلك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، إلى آخره . القائل هو الشيخ وأتباعه ، ولا تردد فيه ، اللهم إلا أن يقال : أن إضافة ذلك ليس ( ليست ظ ) على الوجوب . وبالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وكذا رواية ابن عمار عنه عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 2 من أبواب الإحرام . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 2 من أبواب الإحرام .