وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو
وجده .
ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا الليل لليلته ما لم ينم .
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد .
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة ، ولو لم يتفق
فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي
الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم
يتضيق .
وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب :
فالواجب ثلاثة :
( الأول ) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ،
شرح
أما الأول فلأنه لا خلاف أن الحلق أفضل من تركه ، وأفضل الخلق ، لا يخل
بالأفضل .
وأما الثاني فمبرهن ( فقد برهن خ ) عليه في أصول الفقه ، وكذا ظاهر الروايات
دال على الوجوب ( 1 ) ، وقد قيل في قوله عز من قائل : " ثم ليقضوا تفثهم " ( 2 ) التفث
هو الحق .
" قال دام ظله " : وقيل يجوز تقديم ( أن يقدم خ ) الغسل على الميقات ، لمن خاف
عوز الماء ، ويعيد لو وجده .
هامش
( 1 ) راجع أبواب الحلق والتقصير من الوسائل .
( 2 ) الحج - 29 ، قال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقصير ظفر وأخذ شعر ، واستعمال
طيب ، عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ( انتهى ) .