تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
القول في الإحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه .
ومقدماته كلها مستحبة ، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة . وتنظيف جسده وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والغسل . ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا .
شرح
المجمل يفيد الوجوب ، وقوله صلى الله عليه وآله : خذوا عني مناسككم ( 1 ) والأمر يقتضي الوجوب ، وظاهر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ( 2 ) . أما الحلق والتقصير ، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب ، واختاره المتأخر . وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب ، وعليه المفيد وسلار ، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع . وقال ابن البراج : الحلق مستحب ، والتقصير واجب . وما أدري منشأ التفصيل . وإنما قال شيخنا أشبهه الوجوب ، لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق ( 3 ) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 215 وج 4 ص 34 . ( 2 ) راجع الوسائل أبواب رمي جمرة العقبة وباب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الحلق والتقصير وباب 2 من أبواب أقسام الحج .