المقصد الأول في أفعال الحج :
وهي الإحرام والوقوف بعرفات ، والمشعر ، والذبح بمنى ، والطواف
وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد ، أشبهه الوجوب .
ويستحب الصدقة أمام التوجه ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على باب
داره ويدعو ، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله ، وآية الكرسي
كذلك ، وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة . ]
عمل الأصحاب ، أو بعضهم مع عدم المخالف .
ومع التعارض ، يعمل بما يوافق الأصل ، وإلا بما عليه الأكثر ، ومع خلو
الأمرين يعتبر الرواية ( بالرواة خ ) ، ويعمل بالأصح سندا .
في أفعال الحج
" قال دام ظله " : وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد ، أشبهه
الوجوب .
أقول : الذي يظهر من فتاوى الأصحاب في الرمي الوجوب ، وقد صرح سلار
بذلك ، إلا قول الشيخ فإنه قال : ورمي الجمار مسنون .
وهو يحتمل أن يراد به الندب ، وأن يراد به أن شرعيته معلومة من السنة .
ومنشأ التردد منه ( 1 ) .
والتردد ضعيف ( لنا ) أن النبي صلى الله عليه وآله ، رمى ( 2 ) ، وفعله في بيان
هامش
( 1 ) يعني أن منشأ تردد المصنف ، من كلام الشيخ .
( 2 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج .