تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع .
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر .
المقدمة الرابعة : في المواقيت ، وهي ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا . ولأهل اليمن يلملم . ولأهل الطائف قرن المنازل . وميقات المتمتع بحجه ( لحجه خ ) مكة . وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله . وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من فخ . وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
( الأولى ) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه .
( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة .
كشف الرموز — صفحة 343 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني