ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع .
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر .
المقدمة الرابعة : في المواقيت ، وهي ستة :
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات
عرق .
ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي
ميقات أهل الشام اختيارا .
ولأهل اليمن يلملم .
ولأهل الطائف قرن المنازل .
وميقات المتمتع بحجه ( لحجه خ ) مكة .
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله .
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من
فخ .
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
( الأولى ) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في
أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه .
( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ،
فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان
ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ،
ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة .