تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة . ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران . ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره .
شرح
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والتهذيب . وقال المتأخر : لا يحل إلا بالنية ، ولا حكم للتلبية ، لقوله عليه السلام : الأعمال بالنيات ( 1 ) . فأما جواز العدول ، رواه معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج مفردا ، ثم دخل ( قدم ئل ) مكة فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل ، وليجعلها متعة ، إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل ، حتى يبلغ الهدي محله ( 2 ) . " قال دام ظله " : ولو أقام سنتين ، انتقل فرضه إلى الإفراد والقران . روى ذلك حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من أقام بمكة سنتين ، فهو من أهل مكة ، لا متعة له ( الحديث ) ( 3 ) . وروى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإذا قاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ( الحديث ) ( 4 ) . وعلق الشيخ هذا الحكم على من أقام ثلاث سنين ، وهو محمول على من أقام سنتين ، وأراد الحج في الثالثة ، فلا تنافي بين فتواه والرواية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب وجوب الصوم ونيته . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب أقسام الحج ، إلى قوله : ساق الهدي . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب أقسام الحج . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أقسام الحج .