تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والقارن كالمفرد ، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي ، وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ، ولو كانت معه بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا . والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ، والغنم يقلد لا غير . ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا . وقيل : إنما يحل المفرد ، وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية .
شرح
وهو اختيار الشيخ في النهاية وأتباعه ، وعليه المتأخر ، وذهب في المبسوط ، إلى الجواز ، وفيه بعد . " قال دام ظله " : ويجوز للمفرد والقارن الطواف ، قبل المضي إلى عرفات ، إلى آخره . أقول : لا خلاف في جواز تقديم طواف الزيادة منهما ، إنما الخلاف في أنهما ( أنه خ ) هل يحل ( يحلان خ ) لو لم يجدد التلبية ؟ قال في النهاية : نعم ، وتبطل حجته ، وصارت عمرة . وقال في الجمل والمبسوط : تجديد التلبية مستحب ، وإليه ذهب المتأخر ، وقال : لا يحل إلا ( حتى خ ) أن يبلغ الهدي محله ، لأنه لا دليل على خلافه من كتاب أو سنة . وقال الشيخ في التهذيب : السائق لا يحل ، وإن كان قد طاف بسياقه الهدي ، مستندا في ذلك إلى رواية يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ما طاف بين هذين الحجرين ، الصفا والمروة أحد إلا حل ، إلا