ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي
بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على
رواية .
ولا يجوز العدول للقارن .
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا .
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ،
شرح
سائق الهدي ( 1 ) .
ثم قال فيه : وإنما أمر بتجديد التلبية ، لئلا يدخل في أن يكون محلا ، مستدلا
برواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كلما طفت طوافا ،
وصليت ركعتين ، فاعقد طوافا بالتلبية ( 2 ) .
فظاهر فتواه والخبر يدل على وجوب التلبية ، والأشبه الاستحباب وعدم
التحلل ، إلا مع البلوغ .
" قال دام ظله " : ويجوز للمفرد إذا دخل مكة ، العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا
يلبي بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته ، وبقي على حجه ، على
رواية .
أقول : تقديره ( على حجة مفردة ) والرواية منقولة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الرجل يفرد الحج ، فيطوف بالبيت
ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال : إن كان لبى بعد ما
سعى ، قبل أن يقصر ، فلا متعة له ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب أقسام الحج .
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الحج ، بالسند الثاني .