وحاصل الخلاف : أن إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك
المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف
والسعي والذبح .
وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد .
( وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ ) وبالحج له من مكة .
وأفضلها المسجد الحرام ، وأفضله مقام إبراهيم عليه السلام وتحت
الميزاب .
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها ، ولو نسي
وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة ، ولو دخل مكة بمتعة وخشي
ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد ، ويعتمر بمفرده بعده .
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء
الإحرام بالحج .
والإفراد : وهو أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه
وعليه عمرة مفردة بعد ذلك .
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة .
شرح
أقول : اختلف في أشهر الحج ، فبالأول قال الشيخ في النهاية ، والمفيد في كتاب
الأركان ، واختاره المتأخر في باب الإحرام ، مستدلا بظاهر الآية ( 1 ) وهو المروي ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الحج أشهر معلومات ،
شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( الحديث ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : الحج أشهر معلومات ، البقرة - 197 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب أقسام الحج .