تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وحاصل الخلاف : أن إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح .
وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد .
( وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ ) وبالحج له من مكة . وأفضلها المسجد الحرام ، وأفضله مقام إبراهيم عليه السلام وتحت الميزاب .
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها ، ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة ، ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد ، ويعتمر بمفرده بعده . وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج . والإفراد : وهو أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك .
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة .
شرح
أقول : اختلف في أشهر الحج ، فبالأول قال الشيخ في النهاية ، والمفيد في كتاب الأركان ، واختاره المتأخر في باب الإحرام ، مستدلا بظاهر الآية ( 1 ) وهو المروي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الحج أشهر معلومات ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( الحديث ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : الحج أشهر معلومات ، البقرة - 197 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب أقسام الحج .