ويكره أن تنوب المرأة الصرورة .
مسائل
( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل .
( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ولم يبين فإن عرف التكرار حج
عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته ، وإلا اقتصر على المرة .
( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما
يمكن به الاستيجار ولو كان نصيبه أكثر من سنة .
( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم
أن الوارث ( الورثة خ ) لا يؤدون جاز أن يقطع قدر أجرة الحج .
شرح
والأول أشبه ، لأن قطع الطريق داخل في الإجارة ، ولذلك تتفاوت الأجرة
بتفاوتها .
وأما أنه لا تجب إجابته ، ولو ضمن الحج في المستقبل ، فهو اختيار شيخنا ،
وقال في النهاية : يلزم إجابته والأول أشبه ، إن كانت الإجارة معينة في السنة ،
والثاني أصح ، إن كانت في الذمة .
" قال دام ظله " : ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ( 1 ) .
ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط ، إلى المنع ، وهو في رواية زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن
الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
فالشيخ رحمه الله عمل بهذه ، وبما رواه الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النيابة .