تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة .
مسائل ( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل . ( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ولم يبين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته ، وإلا اقتصر على المرة . ( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار ولو كان نصيبه أكثر من سنة . ( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث ( الورثة خ ) لا يؤدون جاز أن يقطع قدر أجرة الحج .
شرح
والأول أشبه ، لأن قطع الطريق داخل في الإجارة ، ولذلك تتفاوت الأجرة بتفاوتها . وأما أنه لا تجب إجابته ، ولو ضمن الحج في المستقبل ، فهو اختيار شيخنا ، وقال في النهاية : يلزم إجابته والأول أشبه ، إن كانت الإجارة معينة في السنة ، والثاني أصح ، إن كانت في الذمة . " قال دام ظله " : ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ( 1 ) . ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط ، إلى المنع ، وهو في رواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة . فالشيخ رحمه الله عمل بهذه ، وبما رواه الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النيابة .
كشف الرموز — صفحة 334 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني