تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
ولم يثبت ، بل هو في رواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم ، يحج بها عنه حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل والخير ( 2 ) . وهي مخالفة للأصل ، وحملها الشيخ في التهذيب على كون المؤجر ( 2 ) واجبا عليه التمتع ، فلو أمر بالإفراد ، والحال هذه ، جاز للمستأجر ( 3 ) العدول عن الإفراد إلى ما هو فرضه . وحملها شيخنا في نكت النهاية ، على من استؤجر للتطوع ، وعرف أن قصد المستأجر تحصيل الأجر والفضل ، وذهب إلى اللا عدول في الكل اختيارا . ويعارض رواية أبي بصير ، ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم ( 4 ) . وهذه مع قطع سندها ( 5 ) مؤيدة بالأصل . فأما المتأخر ، فتابع فتوى النهاية والخلاف ، مدعيا أن عليها فتوى الأصحاب ، ورواياتهم . وأما الرواية فما ورد به غير ما ذكرنا ، مع معارضتها ، وأما الأصحاب ، فهو الشيخ وأتباعه ، ولا يصلح ( قوله خ ) حجة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب النيابة . ( 2 ) بالفتح يعني المؤجر وهو المستأجر . ( 3 ) يعني الأجير . ( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النيابة . ( 5 ) قال الشيخ ره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد الأئمة عليهم السلام ، وما هذا حكمه من الأخبار لا يترك لأجله الأخبار المسندة ( انتهى ) .