ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم
إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه .
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به ، ويطاف
عمن لم يجمع الوصفين .
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما طواف .
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت ، ويضمن الأجير كفارة جنايته
في ماله .
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها ، وأن يعيد ما فضل
الأجرة ، وأن يتم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وأن
كانت مجزية .
شرح
والقائل بالعدول عن الطريق المشروط عليها ، هو الشيخ وأتباعه .
والأشبه أنه مع تعلق غرض الموجب ( المؤجر خ ) بالطريق ، لا يجوز العدول ،
ويجوز مع عدم الغرض .
" قال دام ظله " : ولو صد قبل الإكمال ، استعيد من الأجرة ، بنسبة المتخلف ،
ولا يلزم إجابته ، ولو ضمن الحج على الأشبه .
فقه المسألة : إن من حج عن غيره ، فصد قبل الإكمال ، كان له من الأجرة ، ما
يقابل عمله ، ويستعاد منه الزائد ، وهو اختيار الشيخ في النهاية .
وقال في المبسوط : لو مات الأجير قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة ،
وتجب على الورثة رد الجميع ، لأنه لم يفعل ( يعمل خ ) شيئا من أفعال الحج .
وفي الخلاف تردد وقوى قول الصيرفي أنه يستحق على قطع المسافة الأجرة ،
لأنه كما استؤجر على أفعال الحج ، استؤجر على قطع المسافة .
والمتأخر : على أنه لا يستحق شيئا .