ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا
يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها .
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن ، ولا يوجر نفسه بغير
المستأجر في السنة التي استؤجر لها .
شرح
بدنة ، نظرا إلى رواية ( ما رواه خ ) ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل حلف ليحجن ماشيا ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ،
قال : فليركب ، وليسق الهدي ( 1 ) .
وقال المفيد : يركب ولا يسوق ، وهو مقتضى الأصل ، وظاهر ما رواه ابن
أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش قلت : فإنه تعب ، قال : فإذا تعب
ركب ( 2 ) .
وقال المتأخر : إن كان النذر مقيدا بسنة معينة ، يسقط بالعجز ، وإن كان
مطلقا ، ينتظر القدرة .
ولقائل أن يقول : على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط
الماهية ، فالأولى التمسك بالرواية ، وتنزيل السياق على الندب ، توفيقا بين
الروايتين ، وعليه أعمل .
" قال دام ظله " : ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ،
ولا يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها .
القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف ،
مستدلا بالإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب وجوب الحج .
( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب وجوب الحج .