وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، ولو عجز ( عن المشي خ ) قيل :
يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوقه ، وقيل : إن كان مطلقا
توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه .
( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل
أعاد .
القول في النيابة :
ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج ، فلا يصح
نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا
نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز .
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من
وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج .
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام
ودخول الحرم أجزأ .
شرح
القول الأول : ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج ، وفي النهاية في النذر ،
ولم أعرف به حديثا مرويا .
وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها ، مضمونه أن المشي ليس جزء
من الحج ، ولا صفة له ، بل يتناول الطريق الموصل إليه ، فكأنه نذر أن يمشي تلك
الطريق حاجا ، فإذا مشى في عامين حاجا ، فقد حصل الامتثال .
وقال المتأخر : الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم ، لانتفاء
المشروط ، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع .
هذا مع القدرة ، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ : يركب ويسوق