تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، ولو عجز ( عن المشي خ ) قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوقه ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه .
( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد . القول في النيابة : ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج ، فلا يصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز . ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج . وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ .
شرح
القول الأول : ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج ، وفي النهاية في النذر ، ولم أعرف به حديثا مرويا . وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها ، مضمونه أن المشي ليس جزء من الحج ، ولا صفة له ، بل يتناول الطريق الموصل إليه ، فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق حاجا ، فإذا مشى في عامين حاجا ، فقد حصل الامتثال . وقال المتأخر : الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم ، لانتفاء المشروط ، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع . هذا مع القدرة ، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ : يركب ويسوق