ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ،
وكذا في العدة الرجعية .
مسائل
( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا
قيل : يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة
الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحديهما عن الأخرى وهو أشبه .
( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور .
شرح
لم يمكنه الحج إلا به ، فيسقط مع الإمكان ، والتهجم على الأموال المعصومة غير جائز
إلا مع اليقين :
واستدل المتأخر بأن الحج وجب على المتوفى من بلده ، فكذا على من ينوب
عنه ، وادعى ورود الآثار ( الروايات ) على مدعاه .
والجواب عن الأول أنا لا نسلم ذلك ، والمستند ما قدمناه .
وعن الثاني ، أن مجرد الدعوى غير مقبول ، وبتقدير القبول ، كيف انقلب ويعمل
( يعلم خ ) بأخبار الآحاد ؟
وللشيخ قول آخر في مسائل مفردة ( منفردة ) إن مع الاتساع يجب من بلده ،
ومع عدمه من حيث يتسع ، وأراه قريبا .
" قال دام ظله " : ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في
الواجب ، وكذا في العدة الرجعية .
معنى هذا الكلام أن حكم المرأة ، إذا كانت في العدة الرجعية ، حكمها إذا
كانت زوجة ( زوجته خ ) في اشتراط الإذن من الزوج في الندب ، لا الواجب ، وفي
البائنة لا يشترط على حال ، لأن العلقة مقطوعة .
" قال دام ظله " : إذا نذر غير حجة الإسلام ، لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا ،