وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما أنه لا
يشترط .
ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة ، ومع
الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه .
والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة .
وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته .
ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن .
وقيل : من بلده مع السعة .
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا .
شرح
وقال في المبسوط : يستحب الاستنابة ، ويعيد إذا زال العذر .
وهو أشبه ، لأنه غير مستقر في الذمة ، فلا يتحقق فيه النيابة ، وفي التمسك برواية
عمار ( 1 ) ضعف لضعف الراوي ، ولأنها حكاية حال ، فلا تتعدى ، وعليه المتأخر .
" قال دام ظله " : وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ، قولان ، أشبههما أنه لا
يشترط .
أقول : وقد تقدم هذا البحث ، فلا إعادة .
" قال دام ظله " : ولو لم يخلف سوى الأجرة ، قضي عنه من أقرب الأماكن ،
وقيل من بلده مع السعة .
القول الأول للشيخ في المبسوط ، وشيخنا دام ظله ، والثاني اختاره في النهاية
وعليه المتأخر .
والأول أشبه ( لنا ) أن قطع الطريق غير واجب ( 2 ) بالأصالة ، بل بالتبع فيمن
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ الأربع التي عندنا ، ولكن الصواب ( معاوية بن عمار ) .
( 2 ) ( ليس واجبا خ ) .