تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما أنه لا يشترط .
ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة ، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه . والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة .
وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته .
ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن . وقيل : من بلده مع السعة . ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا .
شرح
وقال في المبسوط : يستحب الاستنابة ، ويعيد إذا زال العذر . وهو أشبه ، لأنه غير مستقر في الذمة ، فلا يتحقق فيه النيابة ، وفي التمسك برواية عمار ( 1 ) ضعف لضعف الراوي ، ولأنها حكاية حال ، فلا تتعدى ، وعليه المتأخر . " قال دام ظله " : وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ، قولان ، أشبههما أنه لا يشترط . أقول : وقد تقدم هذا البحث ، فلا إعادة . " قال دام ظله " : ولو لم يخلف سوى الأجرة ، قضي عنه من أقرب الأماكن ، وقيل من بلده مع السعة . القول الأول للشيخ في المبسوط ، وشيخنا دام ظله ، والثاني اختاره في النهاية وعليه المتأخر . والأول أشبه ( لنا ) أن قطع الطريق غير واجب ( 2 ) بالأصالة ، بل بالتبع فيمن
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ الأربع التي عندنا ، ولكن الصواب ( معاوية بن عمار ) . ( 2 ) ( ليس واجبا خ ) .