كتاب الحج
والنظر في المقدمات والمقاصد
المقدمة الأولى : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ،
وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء .
ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا ، وقد يجب بالنذر وشبهه
وبالاستيجار والافساد .
ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه .
المقدمة الثانية : في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة : البلوغ ، والعقل ،
والحرية ، والزاد والراحلة ، والتمكن من المسير ، ويدخل فيه الصحة
وإمكان الركوب ، وتخلية السرب .
شرح
في ذكر شرائط حجة الإسلام
" قال دام ظله " : المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة ، البلوغ إلى
قوله والتمكن من المسير الخ .
أقول : التمكن من المسير ، هو أن يكون في الزمان اتساع يمكنه إدراك الحج ،
وتخلية السرب ( 1 ) ، يريد به ارتفاع الموانع في الطريق .
هامش
( 1 ) السرب بفتح السين وكسرها ، الطريق .