والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما
استثني .
( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) المريض يلزمه الإفطار مع ظن الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه .
( الثانية ) المسافر يلزمه الإفطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو
كان جاهلا لم يقض .
( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم .
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية .
وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال .
شرح
طويل ) قال : وأما الصوم الحرام ، فصيام يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام
التشريق ( 1 ) .
وفي رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام
أيام التشريق ؟ قال : أما بالأمصار ، فلا بأس به ، وأما بمنى فلا ( 2 ) .
" قال دام ظله " : والوصال ، وهو أن يجعل عشاءه سحوره .
أقول : فسر صوم الوصال بتفسيرين ، فسره المفيد في المقنعة ، والشيخ في كتاب
الصوم من المبسوط والنهاية بما ذكره دام ظله .
وقال في كتاب النكاح من المبسوط : هو أن يصوم يومين ، من غير إفطار بينهما
ليلا ، واختاره المتأخر .
" قال دام ظله " : ويشترط في قصر الصوم تبييت النية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .