تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني . ( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) المريض يلزمه الإفطار مع ظن الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه . ( الثانية ) المسافر يلزمه الإفطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلا لم يقض . ( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم . ويشترط في قصر الصوم تبييت النية . وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال .
شرح
طويل ) قال : وأما الصوم الحرام ، فصيام يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق ( 1 ) . وفي رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق ؟ قال : أما بالأمصار ، فلا بأس به ، وأما بمنى فلا ( 2 ) . " قال دام ظله " : والوصال ، وهو أن يجعل عشاءه سحوره . أقول : فسر صوم الوصال بتفسيرين ، فسره المفيد في المقنعة ، والشيخ في كتاب الصوم من المبسوط والنهاية بما ذكره دام ظله . وقال في كتاب النكاح من المبسوط : هو أن يصوم يومين ، من غير إفطار بينهما ليلا ، واختاره المتأخر . " قال دام ظله " : ويشترط في قصر الصوم تبييت النية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .