تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب ، وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج ( خرج خ ل ) منه ، أو يخفى أذانه .
شرح
للأصحاب في المسألة أقوال ، قال الشيخ : التبييت شرط في الإفطار ، ومع عدمه يلزم الصوم ، مستدلا بقوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل ( 1 ) . واستنادا إلى رواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ، ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه ( 2 ) . وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال . وإلى رواية أبي بصير ، قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ، ولم تنو السفر من الليل ، فأتم الصوم ، واعتد به من شهر رمضان ( 3 ) وهي مستندة ( 4 ) ، وغير ذلك من الروايات . وفي الكل ضعف ، إلا أن بعضها يؤيد بعضا . وقال المفيد ولو خرج قبل الزوال ، يلزمه الإفطار ، ومستنده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر ، وهو صائم ؟ قال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال ، فليتم صومه ( يومه خ ) ( 5 ) وهي صحيحة السند .
هامش
( 1 ) البقرة - 187 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 12 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 4 ) يعني غير مسندة ، فإن فيها إرسالا . ( 5 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم .