الصلاة والصوم ، والأشبه قضاء الصلاة حسب .
وأما بقية أقسام الصوم فسيأتي ذكرها في أماكنها إن شاء الله تعالى .
والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ، فإن الصوم جنة من
النار ، ومنه ما يختص وقتا ، والمؤكد منه أربعة عشرة ، صوم أول خميس
من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر خميس من العشر
الأخير ، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء ، ولو عجز
تصدق عن كل يوم بمد ، وصوم أيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي
صلى الله عليه وآله ومبعثه ، ودحو الأرض ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه
الدعاء مع تحقق الهلال ، وصوم ( يوم خ ) عاشوراء حزنا ، ويوم المباهلة ،
وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله .
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم بلده أو بلدا
يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول .
وكذا المريض إذا برء ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي
والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ولو لم يتناولوا .
ولا يصح صوم الضيف من غير إذن مضيفه ندبا ، ولا المرأة من غير
إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن مولاه .
ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار .
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى .
شرح
هذه رواية رواها حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال :