وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما
العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع .
وصوم آخر شعبان بنية الفرض .
ونذر المعصية ، والصمت .
شرح
عليه أن يقضي الصلاة والصيام ( 1 ) .
وعليها فتوى الشيخ في المبسوط .
والوجه صحة الصوم ، لأن الطهارة ليست شرطا فيه ، بخلاف الصلاة .
" قال دام ظله " : وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، وإن دخل
فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة الخ .
هذه رواها سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ ، في الشهر الحرام ،
قال : يغلظ عليه الدية ( العقوبة خ ل ) ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ، قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد
وأيام التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق لزمه ( يلزمه خ ) ( 2 ) .
واختارها في الاستبصار ، ذاهبا إلى أن التحريم ، إنما وقع على من صامها
مبتدئا ، لا على من أوجب على نفسه صوم شهرين متتابعين فيدخل فيهما العيدان
وغير ذلك ضمنا لأنه أوجب على نفسه ، وأفتى عليها الشيخ في المبسوط .
وفي سهل طعن ، والأظهر في فتاوى الأصحاب عموم المنع ، عملا بإطلاق
روايات ( منها ) ما رواه الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وأورد نحوه في باب 3 حديث 4 من
أبواب ديات النفس من كتاب الديات .