( الثالثة ) إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل : يتصدق من التركة
عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا
ويتصدق عن شهر آخر .
( الرابعة ) قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ثم يلزمه المضي ،
فلو أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ولو عجز صام ثلاثة أيام .
( الخامسة ) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء
شرح
للقضاء قائمة في الفريقين .
وفي هذا نوع قياس ، واختيار المتأخر قوي ، والتردد ضعيف ، ونحن لو قلنا بمقالة الشيخ ، لاقتصرنا على السفر خاصة ، عملا بما رواه علي بن أسباط ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة مرضت في شهر
رمضان ، أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضي عنها ؟
قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 1 ) .
" قال دام ظله " : إذا كان الأكبر أنثى ، فلا قضاء ، وقيل : يتصدق من التركة ؟
الخ .
القائل بهذا ( 2 ) هو الشيخ في المبسوط ، ولست أتحقق من أين أخذه ؟ ويخطر أنه
تمسك برواية ظريف بن ناصح عن أبي مريم ( 3 ) وقد مضت .
" قال دام ظله " : من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء
الصلاة والصوم ، والأشبه قضاء الصلاة حسب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ونحوها رواية 4 من هذا الباب
فلاحظ .
( 2 ) يعني القول بالتصدق .
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان .