تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( الثاني ) شرائط القضاء : وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام فلا يقضي ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر ، والمرتد يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك ، عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا . وأما أحكامه ففيه مسائل : ( الأولى ) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد . ولو برء وكان في عزمه القضاء ومرض ولم يقض صام الحاضر ، وقضى الأول ولا كفارة ، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول وكفر عن كل يوم بمد .
شرح
وحكمها دلالة التزامية . " قال دام ظله " : المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل ( عن كل خ ) يوم بمد . أقول : المريض لا يخلو إما أن يستمر المرض ، إلى رمضان آخر ، أو يبرئ ، فإن كان الأول : قال الشيخ وابنا بابويه : يسقط القضاء وعليه الكفارة ، وكم هي ؟ قال الشيخ : مدان ، ومع التعذر مد ، ومع العجز عنه يسقط ولا قضاء ، وقال ابنا ( ابن خ ) بابويه : مد بغير التفصيل . وذهب المتأخر إلى وجوب القضاء ، مستدلا بقوله تعالى : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( 1 ) . وبما قاله الأولون روايات كثيرة يصلح أن يخصص بها عموم القرآن . ( فمنها ) ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
هامش
( 1 ) البقرة - 184 .