ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه ، ولو
كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء .
والخلو من الحيض والنفاس .
شرح
وقال الشيخ في الاستبصار : إنما يعتبر لو كانت في السماء علة ليلته الماضية ،
وقال في المبسوط : ولا اعتبار به مطلقا وعليه الأكثرون .
وأما اعتبار عد خمسة أيام ، فيه روايتان ، إحداهما عن إبراهيم بن محمد المزني
( المدني خ ل ) عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن السماء
تطبق علينا بالفرات ( بالعراق خ ) اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال :
انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية ، فعد منها خمسة أيام ، وصم يوم الخامس
( منه خ ) ( 1 ) .
ومثله رواية سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إبراهيم بن الأحول ،
عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إلى آخره ( 2 ) .
وفيهما ضعف ، فإن الأولى مرسلة ، رواها محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن
بعض الأصحاب ، ورجالها ضعاف ، وكذا الثانية ، فإن في سهل طعنا ، على أن
الزعفراني مجهول الحال .
والشيخ عمل بهما في المبسوط ، إذا كانت شهور السنة الماضية مغيمة كلها .
والأولى الإعراض ، وبتقدير التسليم ، خرجه شيخنا وجها مبينا على اعتبار
العدد ، وقد بينا ضعفه .
" قال دام ظله " : ولو زال السبب قبل الزوال ، ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه .
يريد بالسبب السفر والمرض ، ويدل عليه قوله : والصحة من المرض ، ويدل عليه قوله : والصحة من المرض ، والإقامة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ( بالسند الثاني ) .