تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية . وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد ، ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر ، فإن استمر الاشتباه أجزأه . وكذا لو صادف أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف . ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال . ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية .
شرح
والمرتضى في جمله والمتأخر وشيخنا ، وعليه أعتمد . ( لنا ) أن الأحكام الشرعية جميعها ثبتت بشهادة شاهدين عدلين ، إلا ما استثنى لدليل ، ولا دليل هنا . ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه السلام ، كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين ( 1 ) . وغيرها من الروايات في معناها ، ورواية يونس ( 2 ) لا تصلح معارضة لهذه ، فإن بعض رجالها مجهول ، وفي يونس طعن . " قال دام ظله " : ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال ( السنة خ ) الماضية . أقول : الجدول مستفاد من حساب المنجمين ، وتعرف كيفيته من الزيج ، وصحته ظني ، فلهذا لا يعتبر به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) الدالة على عدم الإجزاء بأقل من خمسين قسامة ، إذا لم تكن في السماء علة - الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان .