ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا
بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية .
وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد ، ومن كان بحيث لا يعلم
الأهلة توخى صيام شهر ، فإن استمر الاشتباه أجزأه .
وكذا لو صادف أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف .
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ، فيحل الأكل والشرب حتى
يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال .
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية .
شرح
والمرتضى في جمله والمتأخر وشيخنا ، وعليه أعتمد .
( لنا ) أن الأحكام الشرعية جميعها ثبتت بشهادة شاهدين عدلين ، إلا ما استثنى
لدليل ، ولا دليل هنا .
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه السلام ، كان يقول :
لا أجيز في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين ( 1 ) .
وغيرها من الروايات في معناها ، ورواية يونس ( 2 ) لا تصلح معارضة لهذه ،
فإن بعض رجالها مجهول ، وفي يونس طعن .
" قال دام ظله " : ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ،
ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال ( السنة خ ) الماضية .
أقول : الجدول مستفاد من حساب المنجمين ، وتعرف كيفيته من الزيج ،
وصحته ظني ، فلهذا لا يعتبر به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 2 ) الدالة على عدم الإجزاء بأقل من خمسين قسامة ، إذا لم تكن في السماء علة - الوسائل باب 11
حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان .