شرح
خمسون قسامة ، أو اثنان من خارج البلد ، ومع العلة اثنان .
وقال في النهاية والمبسوط : مع وجود العلة وعدم الرؤية العامة ، يحتاج إلى
القسامة خمسين رجلا من البلد ، أو اثنين من الخارج ، ومع عدم العلة وعدم رؤية
أهل البلد ، يحتاج إلى خمسين من الخارج ، ولو لم ير في الخارج أيضا يعد ثلاثون
من الماضي .
والمستند ما رواه في التهذيب ، عن يونس بن عبد الرحمن ، رفعه ( 1 ) إلى أبي
عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا يجزي في رؤية الهلال ، إذا لم يكن في
السماء علة ، أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة ، قبلت شهادة
رجلين ، يدخلان ويخرجان من مصر ( 2 ) .
وفي معناها أخرى ، عن يونس عن حبيب الخزاعي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية ، شهادة عدلين في الغيم ، وغير ذلك من
العوارض وفي الصحو إخبار خمسين .
وما فصل بين أهل البلد وخارجه .
وقال في الجمل : علامة دخول رمضان ، الرؤية ، أو قيام البينة .
والمراد بالبينة ، إذا أطلقت شاهدا عدل ، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع من
الخلاف ، قال : علامة رمضان ، إما الرؤية ، أو شهادة عدلين ، وهو مذهب المفيد
هامش
( 1 ) قوله ، رفعه ، ليس هو الرفع المصطلح في علم الدراية ، فإن السند كما في التهذيب هكذا : سعد عن
العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب ، إبراهيم بن عثمان بن الخزاز ، عن أبي
عبد الله عليه السلام .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث منقول بالمعنى فراجع .