ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر
من حضوره أو يعزم الإقامة عشرة .
ويؤخذ الصبي المميز بالواجب لسبع سنة استحبابا مع الطاقة ،
ويلزم به عند البلوغ ، ولا يصح من المريض من التضرر به ، ويصح لو لم
يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه .
( الرابع ) في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب ستة : شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما
في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين .
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه :
( الأول ) علامته ، وهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ، ولو
انفرد بالرؤية .
ولو رأي شايعا أو مضى من شعبان ثلاثون يوما وجب الصوم عاما ، ولو
لم يتفق ذلك قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة .
شرح
" قال دام ظله " : ولا يصح في واجب غير ذلك ، على الأظهر .
الاقتصار على ما عده مذهبه مذهب الشيخ وإنما قال : ( على الأظهر ) لأن
المفيد وابن بابويه ، زاد فيه صوم الثلاثة الأيام للحاجة عند قبر رسول الله صلى الله
عليه وآله ، وجعلها الشيخ رواية ( 1 ) .
وابن بابويه صوم الاعتكاف وكذا المتأخر .
" قال دام ظله " : ولو رأي شايعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون يوما ، وجب الصوم
عاما ، ولو لم يتفق ذلك ، قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب من يصح عنه الصوم .