( السادسة ) تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام .
وهل تتكرر بتكرير الوطئ في اليوم الواحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا
تتكرر . ويعزر من أفطر لا مستحلا ، مرة وثانيا ( ثانية خ ) فإن عاد ثالثة
قتل .
( السابعة ) من وطأ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ، ويعزر دونها .
ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ويعزران .
( الثالث ) من يصح منه ، ويعتبر في الرجل العقل والإسلام .
وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من
الكافر وإن وجب عليه ، ولا من المجنون .
شرح
فيمن ( من خ ) نظر إلى امرأة ، فأمنى .
البحث في الحقنة قد تقدم ، أما الإمناء بالنظر ، فاختلف فيه الشيخان ، فذهب
الشيخ في المبسوط والمفيد ، إلى أن عليه القضاء وتبعه سلار ، وقال في النهاية : لا
شئ عليه ، وعليه أتباعه ، وهو أشبه .
وحكم السماع ( الاستمتاع خ ) حكم النظر في الأمناء ، والبحث واحد .
فأما لو كان الإمناء بالملاعبة ، أو الملامسة أو القبلة ، فحكمه حكم الجماع ،
يدل على ذلك ما رواه صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله ، في شهر رمضان ، حتى يمني ، قال : عليه من
الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) .
" قال دام ظله " : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرير الوطئ في
اليوم واحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .