والاعتكاف على وجه .
( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء
ولا كفارة .
ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء ، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال
الشيخان : عليه القضاء والكفارة .
( الخامسة ) تجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
بسبعة أشياء فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على
مراعاته .
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة
والفجر طالع .
شرح
أفطر ، فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا ، كفارة واحدة ، فبأي الخبرين
( الحديثين خ ) نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، فمتى جامع الرجل حراما ، أو أفطر على حرام ،
في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام
ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قد نكح حلالا ، أو أفطر على حلال ،
فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا ، فلا شئ عليه ( 1 ) .
" قال دام ظله " : والاعتكاف على وجه .
يعني كون الاعتكاف منذورا ، أو عهدا ، أو يكون الإفطار ، يوم الثالث ، على
خلاف ، وسيذكر في باب الاعتكاف .
" قال دام ظله " : ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة .
أقول : أضاف القول إلى الشيخين ، لسبقهما إليه وتجرده عن دليل وهو اختيار
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .