تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر كذبه ويكون صادقا . وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة . والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض . وتعمد القئ ولو ذرعا لم يقض ، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة . وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما أنه لا قضاء . وكذا فيمن نظر إلى امرأة فأمنى .
شرح
( مذهب خ ) سلار وأتباعهم ، والمتأخر ، ولعله تخرج منهما رحمهما الله ، نظرا إلى أنه إذا انتبه مرتين ، يلزم القضاء ، كما يتضمن رواية منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لو استيقظ ثم نام ، حتى يصبح ، يقضي يوما بدله ، ولو لم يستيقظ . فالصوم صحيح ( 1 ) . ففي الثالثة لا بد من مزيد حكم ، ولا حكم في الصوم إلا الكفارة ، وفيه ضعف ( 2 ) وسمعنا ذلك عن شيخنا دام ظله ، مذاكرة . " قال دام ظله " : وفي إيجاب القضاء بالحقنة ، قولان ، أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، والحديث منقول بالمعنى ، ومتنه هكذا : ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم ينام ، ثم يستيقظ ، ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم صومه ( يومه خ ) ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه ( يومه خ ) وجاز له . ( 2 ) يعني وفي الاستدلال ضعف ، لا في السند ، وإلا فالسند صحيح ، فإنه هكذا : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور الخ .