وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر كذبه ويكون صادقا .
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة
على المراعاة .
والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول
الليل لم يقض .
وتعمد القئ ولو ذرعا لم يقض ، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا
للصلاة .
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما أنه لا قضاء .
وكذا فيمن نظر إلى امرأة فأمنى .
شرح
( مذهب خ ) سلار وأتباعهم ، والمتأخر ، ولعله تخرج منهما رحمهما الله ، نظرا إلى أنه إذا
انتبه مرتين ، يلزم القضاء ، كما يتضمن رواية منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لو استيقظ ثم نام ، حتى يصبح ، يقضي يوما
بدله ، ولو لم يستيقظ . فالصوم صحيح ( 1 ) .
ففي الثالثة لا بد من مزيد حكم ، ولا حكم في الصوم إلا الكفارة ، وفيه
ضعف ( 2 ) وسمعنا ذلك عن شيخنا دام ظله ، مذاكرة .
" قال دام ظله " : وفي إيجاب القضاء بالحقنة ، قولان ، أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، والحديث منقول بالمعنى ، ومتنه
هكذا : ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم ينام ، ثم
يستيقظ ، ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم صومه ( يومه خ ) ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم
صومه ( يومه خ ) وجاز له .
( 2 ) يعني وفي الاستدلال ضعف ، لا في السند ، وإلا فالسند صحيح ، فإنه هكذا : الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى عن منصور الخ .