( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام
ستين مسكينا ، وقيل : هي مرتبة .
وفي رواية ، تجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع .
شرح
طلع الفجر ؟ فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه ( 1 ) .
وبه عدة روايات أخر ، كلها ضعاف ، وحملها الشيخ على التقية ، وهي محمولة
على وقوع التأخير سهوا ، أو لكونه نائما ( قائما خ ) .
وإنما العمل على ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم
بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر
رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يصوم
شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ( 2 ) .
وبه غير هذه ، وهي أوضحها ( أصحها خ ) طريقا .
وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثم ينام
( الرجل خ ) حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه ( 3 ) .
وحملها الشيخ على من يتنبه بعد نومه ، فيتوانى عن الغسل ، فحمله ( فغلبه خ )
النوم ( 4 ) حتى يصبح ، فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم ، لتفريطه .
" قال دام ظله " : الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكينا ، وقيل هي مرتبة ، وفي رواية تجب على الإفطار بالمحرم ، كفارة الجمع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ولاحظ ساير روايات الباب .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وتمامه : وقال : إنه لخليق
( حقيق خ ) أن لا أراه يدركه أبدا .
( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 4 ) أي فغلب عليه النوم حتى أصبح جنبا .