تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا . فلا يفسد بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا باستنقاع الرجل في الماء . والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب . ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بالسواد بما فيه مسك أو صبر ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين . ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
شرح
يوجب القضاء ، وهو المختار ، وقال في النهاية ، والمفيد في المقنعة والمتأخر : لا يجوز ذلك . ولعله اعتمادا على رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن ( 1 ) . وهو محمول على المايع ، للاتفاق على جواز الجامد ( لنا ) أن صحة الصوم قبل الحقنة معلومة ، وما يثبت فساده بها فاستصحاب الأول لازم . أما التحريم ، فمستنده الرواية ، وليس مستلزم القضاء ، إذ هو فرض ثان ، يستدعي دليلا ثانيا ، ولا دليل ، فلا قضاء . " قال دام ظله " : ويتأكد في النرجس . أقول : إنما تأكدت الكراهية في النرجس ، لورود الخبر بخصوصيته ، دون ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .