المقصد الثاني في القضاء والكفارة :
وفيه مسائل : ( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل
والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر ، والإمناء بالملاعبة ، والملامسة ،
وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا .
شرح
يتضمن النهي من الرياحين أجمع ، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن
علي بن رئاب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، ينهى عن النرجس ، فقلت :
ولم ؟ قال : لأنه ريحان ( ريحانة خ ) الأعاجم ( 1 ) .
وروى الشيخ هذه عن داود بن إسحاق الخزاعي ( الحذا - ئل ) عن محمد بن
الفيض ( العيص خ ) عن أبي عبد الله عليه ( 2 ) السلام .
وحكى المفيد في المقنعة أن لملوك الأعاجم ، كان يوم يصومونه ، ويكثرون
شم النرجس فيه ، فنهوا عليهم السلام ، خلافا لهم ، ولا يفسد الصوم .
المقصد الثاني
" قال دام ظله " : وفيه مسائل :
أقول : هذا المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء ، وما يوجب القضاء
والكفارة ، فينبغي أن يعرف أن ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه ، ومختلف
فيه .
( أما الأول ) فأربعة ، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء
والبقاء على الجنابة ، حتى طلوع الفجر ، ويشترط العمد في الكل .
وأما الثاني ، فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض ، وسيتم ( وسنتم خ ) هنا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 4 ( بالسند الثاني ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 ( بالسند الأول ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم .