تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
المقصد الثاني في القضاء والكفارة : وفيه مسائل : ( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر ، والإمناء بالملاعبة ، والملامسة ، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا .
شرح
يتضمن النهي من الرياحين أجمع ، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، ينهى عن النرجس ، فقلت : ولم ؟ قال : لأنه ريحان ( ريحانة خ ) الأعاجم ( 1 ) . وروى الشيخ هذه عن داود بن إسحاق الخزاعي ( الحذا - ئل ) عن محمد بن الفيض ( العيص خ ) عن أبي عبد الله عليه ( 2 ) السلام . وحكى المفيد في المقنعة أن لملوك الأعاجم ، كان يوم يصومونه ، ويكثرون شم النرجس فيه ، فنهوا عليهم السلام ، خلافا لهم ، ولا يفسد الصوم . المقصد الثاني " قال دام ظله " : وفيه مسائل : أقول : هذا المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء ، وما يوجب القضاء والكفارة ، فينبغي أن يعرف أن ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه ، ومختلف فيه . ( أما الأول ) فأربعة ، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء والبقاء على الجنابة ، حتى طلوع الفجر ، ويشترط العمد في الكل . وأما الثاني ، فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض ، وسيتم ( وسنتم خ ) هنا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 4 ( بالسند الثاني ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 ( بالسند الأول ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم .