تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وفي الكذب على الله والرسول والأئمة ، وفي الارتماس قولان ، أشبههما أنه لا كفارة . وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب . وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر .
شرح
" قال دام ظله " : وفي الكذب على الله والرسول ( وعلى رسوله خ ) و ( على خ ) الأئمة عليهم السلام ، وفي الارتماس ، قولان ، أشبههما ، أنه لا كفارة . والارتماس هنا ، والاغتماس بمعنى واحد ، إلا أن الارتماس أعم ، يستعمل في التراب ، وهو كثير ، ويستعمل في الماء أيضا ، والاغتماس لا يستعمل إلا في الماء ، وقد مضى البحث فيه . وأما الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام فمذهب الشيخ في الجمل والنهاية ، أنه يوجب القضاء والكفارة ، وعده ابنا بابويه وأبو الصلاح ، فيما يفطر الصوم ، وما ذكروا الحكم . قال في المبسوط بعد ذكر مذهب النهاية : وفي أصحابنا من قال : أن ذلك لا يفطر ، وإنما ينقض . وقال شيخنا : الأشبه ، أنه لا كفارة ، تمسكا بالأصل ، ولعدم وقوفه على دليل ، ولنا فيه توقف ، رجاء ( وجاز خ ) الظفر على دليل ناهض ، بدعوى الشيخ وأتباعه . " قال دام ظله " : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ، روايتان ، أشهرهما الوجوب . أي وجوب القضاء والكفارة ، وهو متفق عليه ، إنما الاختلاف في الروايات ، فإن صفوان بن يحيى روى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أجنب في شهر رمضان ، في أول الليل ، فأخر الغسل حتى