وفي الكذب على الله والرسول والأئمة ، وفي الارتماس قولان ، أشبههما
أنه لا كفارة .
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب .
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر .
شرح
" قال دام ظله " : وفي الكذب على الله والرسول ( وعلى رسوله خ ) و ( على خ ) الأئمة
عليهم السلام ، وفي الارتماس ، قولان ، أشبههما ، أنه لا كفارة .
والارتماس هنا ، والاغتماس بمعنى واحد ، إلا أن الارتماس أعم ، يستعمل في
التراب ، وهو كثير ، ويستعمل في الماء أيضا ، والاغتماس لا يستعمل إلا في الماء ،
وقد مضى البحث فيه .
وأما الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام فمذهب الشيخ في الجمل
والنهاية ، أنه يوجب القضاء والكفارة ، وعده ابنا بابويه وأبو الصلاح ، فيما يفطر
الصوم ، وما ذكروا الحكم .
قال في المبسوط بعد ذكر مذهب النهاية : وفي أصحابنا من قال : أن ذلك لا
يفطر ، وإنما ينقض .
وقال شيخنا : الأشبه ، أنه لا كفارة ، تمسكا بالأصل ، ولعدم وقوفه على دليل ،
ولنا فيه توقف ، رجاء ( وجاز خ ) الظفر على دليل ناهض ، بدعوى الشيخ
وأتباعه .
" قال دام ظله " : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ، روايتان ، أشهرهما
الوجوب .
أي وجوب القضاء والكفارة ، وهو متفق عليه ، إنما الاختلاف في الروايات ،
فإن صفوان بن يحيى روى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ، عن رجل أجنب في شهر رمضان ، في أول الليل ، فأخر الغسل حتى