تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وفي الحقنة قولان ، أشهرهما التحريم بالمايع .
شرح
إبراهيم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط ( 1 ) . وعليها فتوى الشيخ وأتباعه والمتأخر . وقال ابن بابويه في المقنع : يتسعط إذا شكى ( اشتكى خ ) ويصب الدواء في أذنه . وذهب سلار إلى أن عليه القضاء والكفارة ، وما أعرف به ( فيه خ ) دليلا ، وحكى المرتضى ذلك عن بعض الأصحاب ، واختار أنه ينقض الصوم ، ولا يبطله ، وعده أبو الصلاح ( 2 ) فيما لا يكون المكلف معه صائما ، وحكم بأن عليه القضاء لو تعمد . والذي يظهر أن ذلك لا يجوز ، عملا برواية البزنطي ، ويجوز مع ماس الحاجة إليه ، دفعا للضرر . وأما مضغ العلك ، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط ، قال : وردت روايات بأنه يوجب القضاء والكفارة ، وهو أحوط ، وقال في النهاية : لا يجوز ذلك . وما عده فيما يوجب القضاء والكفارة وكذا المتأخر . وقال ابن بابويه في المقنع : ولا بأس بمضغ العلك ، وقال أبو الصلاح : يجتنب ذلك ، وذهب شيخنا إلى الكراهية ، تفصيا من الخلاف . " قال دام ظله " : وفي الحقنة ، قولان ، أشبههما التحريم بالمايع . أقول : الحقنة بالجامد ، لا خلاف في جوازه على كراهية ، وإنما اختلف في الحقنة بالمايع ، قال في الجمل والمبسوط ، وأبو الصلاح : يوجب القضاء ، وقال المرتضى : لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) تقدم آنفا نقل كلام أبي الصلاح من الكافي .