وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهية .
شرح
وهو اختيار المتأخر ، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم وما ذكر الحكم .
والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك ، وهو في رواية
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يكره للصائم أن يرتمس في
الماء ( 1 ) وفي الطريق ابن فضال .
وفي أخرى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
صائم ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ذلك
اليوم ولا يعودن ( 2 ) .
وهذه مؤيدة مقالة الاستبصار ، وقال أبو الصلاح في الكافي ( 3 ) على المرتمس
القضاء بصوم يوم ، وكذا على المرأة لو جلست في الماء إلى وسطها .
واختاره ابن البراج ، وهو متروك .
" قال دام ظله " : وفي السعوط ومضغ العلك ، تردد .
أما السعوط ، فما وقفت على رواية ، أنه يوجب القضاء والكفارة ، بل وردت
واحدة عن البزنطي عن الرضا عليه السلام أنه لا يجوز للصائم أن يستعط
( يتسعط خ ) ( 4 ) .
وعليها فتوى ابن بابويه في الرسالة ، وتبعه المفيد ، وأخرى عن غياث بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 3 ) عبارة الكافي هكذا : وإن تعمد القئ أو السعوط ( إلى قوله ) أو ارتمس في الماء ، أو جلست المرأة
إلى وسطها ( إلى قوله ) فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم ( انتهى ) الكافي ص 183 طبعة مكتبة الإمام
أمير المؤمنين عليه السلام .
( 4 ) لم نعثر عليها بهذا اللفظ ، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء ، فراجع الوسائل باب 7 من أبواب
ما يمسك عنه الصائم .