والجماع قبلا ودبرا على الأشهر ، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام
تردد وإن حرم ، وكذا ( في خ ) الموطوء ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى
الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم
جنبا ، والكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام .
شرح
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إني صمت اليوم الذي يشك فيه ، فكان من
شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفقت له ( 1 ) .
وأما وجه الأشبهية ، أن الاتفاق قائم على أن نية القربة كافية في صوم شهر
رمضان ، وصوم الشك مشتمل على نية القربة ، هذا لو صامه بنية الشك .
فأما لو صامه على أنه من شعبان ، فهو يجزي عن رمضان ، إن كان من رمضان ،
لعدم وقوع غيره فيه .
وقال ابنا بابويه : يوم الشك أمرنا أن نصومه ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه من
شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه .
" قال دام ظله " : والجماع قبلا ودبرا ، على الأشهر .
اختلفت الروايات في الجماع ، ففي عدة منها ، أنه مفسد للصوم ، ( منها ) ما رواه
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب
ثلاث خصال ، الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 2 ) ، وغير ذلك من
الروايات .
وفي رواية مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل ينسى ، وهو صائم ، فيجامع ( في مع - خ ) أهله ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .