( السابعة ) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا
على الأظهر .
( الثامنة ) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة ، وقيل : يسقط
معهما سهم السبيل ، وعلى ما قلناه لا يسقط .
( التاسعة ) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة وأهل المسكنة ،
وزكاة النعم أهل التجمل ، والوصل إلى المواصلة بها من يستحي من قبولها .
شرح
وقال في المبسوط والجمل : أقل ذلك ما في النصاب الأول ، و ( أو خ ) ما في
الثاني ، وهو اختياره أيضا في الاستبصار جمعا بين الروايتين ، ورواية أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام ، هل
يجوز لي يا سيدي إن أعطي الرجل من إخواني ، الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد
اشتبه ذلك علي ؟ فكتب : ذلك جايز ( 1 ) .
وقال علم الهدى في جمل العلم والعمل : يجوز أن يعطي الواحد القليل
والكثير ، من غير تحديد ، واختاره المتأخر ، وهو أشبه ، وفتوى النهاية أظهر بين
الأصحاب ، والتحديد في الدرهم والدينار خاصة .
" قال دام ظله " : إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة ، دعا لصاحبها استحبابا ،
على الأظهر .
الاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط ، وقال في الخلاف : بالوجوب تمسكا
بقوله تعالى : وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ( 2 ) .
" قال دام ظله " : يسقط مع غيبة الإمام عليه السلام ، سهم السعاة والمؤلفة ،
وقيل يسقط معهم ( معهما خ ) سهم السبيل ، وعلى ما قلناه لا يسقط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) التوبة - 103 .