ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني ، ولا تقدير في عوض
الواجب ، بل يرجع إلى القيمة السوقية .
( الثالث ) في وقتها :
تجب بهلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر
رمضان ولو من أوله ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر ، أو لانتظار
المستحق .
وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة .
شرح
" قال دام ظله " : ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني .
القوم إشارة إلى الشيخ وأتباعه والمتأخر ، والمستند ، ما رواه في التهذيب
والاستبصار ، رفعه إلى القاسم بن الحسن ( محمد خ ) رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل من ( في خ ) البادية ، لا يمكنه الفطرة ، قال :
يتصدق بأربعة أرطال من لبن ( 1 ) .
وما رواه محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى الرجل ، أسأله عن الفطرة وزكاتها
كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني ( 2 ) .
فقال الشيخ : المراد به اللبن ، لأن من كان قوته اللبن يجب عليه أربعة أرطال
من اللبن .
والذي أرى أن الروايتين فيهما ضعف جدا ، وهو ( هذا خ ) بين .
" قال دام ظله " : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل : يجب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة - بسند الشيخ قده . ولا يخفى أن المراد من الرفع
غير الرفع المصطلح فإن التعبير في السند القاسم بن الحسن عمن حدثه الخ .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة .