تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
والذين تحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب . وأما اللواحق فمسائل .
( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته . ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها .
( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها على الأصناف أفضل . وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت .
شرح
فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى الإمام الذي بعده ، وعلى الأئمة عليهم السلام ( 1 ) . قال : ( 2 ) لو سلم هذا الخبر ، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة ، بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا ، والله أعلم . " قال دام ظله " : والذين تحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب . هذا اختيار الشيخ في الخلاف ، والمفيد في الرسالة الغرية ، وبه روايات منها ما رواه ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 3 ) واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) يعني الشيخ في الاستبصار . ( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة .