وقيل : يجب القضاء وهو أحوط .
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخر
( أخرها خ ) مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو
نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .
( الرابع ) في مصرفها :
وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، وصرفها
إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية .
ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم ،
ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .
شرح
القصاء ، وهو أحوط .
أقول : اختلفت الأقوال في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في النهاية والجمل
والمبسوط ، أن وقتها يوم الفطر قبل الصلاة واقتصر على هذا .
وقال المفيد وأبو الصلاح : لو أخرها عن صلاة العيد ، يسقط الفرض ، وخلص
للتطوع ، وقال سلار : لو أخرها عن صلاة العيد ، كان قاضيا .
وللشيخ قول في الخلاف ، بأنها بعد الصلاة صدقة ، ولو أخرج بعد ذلك أثم ،
ويكون قضاء .
ولي في معنى هذا القول نظر . وذهب المتأخر إلى أنه يبقى أداء دائما .
والذي يخطر أن البحث يبني على أنه هل هو مؤقت أم لا ؟ فمن قال بالأول
- وهو الأشبه ، لقوله تعالى : قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى ( 1 ) - فلا
هامش
( 1 ) الأعلى - 14 .