تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
القسم الثاني في زكاة الفطرة وأركانها أربعة : ( الأول ) فيمن تجب عليه : إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني ، يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا . ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم . وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال ، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي ( أو أفاق المجنون خ ) أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة . ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا . ويستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد ، والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ، ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم . ( الثاني ) في جنسها وقدرها : والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده ، وهي في جميع الأجناس صاعا ، وهي تسعة أرطال بالعراقي .
شرح
هذا البحث مبني على تفسير السبيل ، فإن فسر بأنه هو الجهاد لا غير ، لزم السقوط في كل موضع يسقط الجهاد ، وإن فسر بكل ما كان قربة ، فلا يسقط ، لإمكان ذلك مع غيبته عليه السلام .