تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( الثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر . ( الثالث ) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطي باقي الأقارب .
شرح
بنصب ( 1 ) ، وهي ما رواها حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان جدي صلى الله عليه وآله ( وسلم ) يعطي فطرته الضعفاء ( الضعفة خ ) ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي لأهلها ، إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإمام ، عليه السلام ، ( اعلم خ ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى ( 2 ) . وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال : يجوز مع التقية . والرواية ضعيفة ، في طريقها ابن فضال ، فلا عمل عليها . والذي يعتمد عليه ، أن يعتبر الإيمان ، وهو مذهب الشيخ في الجمل ، واختاره المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ . فأما زكاة الأموال ، فلا وجه للتردد ( 3 ) للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها . " قال دام ظله " : العدالة ، وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر . اعتبر الشيخ وأتباعه العدالة ، والمفيد والمرتضى ، اقتصرا على الإيمان ، وكذا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ممن لا ينصب . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) فكأنه اعتراض على المصنف ره بأن الرواية موردها الفطرة فللتردد فيها وجه ، وأما زكاة المال فلا وجه للتردد فيها لعدم الجواز بلا خلاف .