تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة وحال عليها الحول ، وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .
شرح
فإن استدل بما رواه حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، على الحلي ، فيه زكاة ؟ فقال : لا إلا ما فر به من الزكاة ( 1 ) . وبما رواه محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ، من مائة دينار ، والمائتي دينار ، وأراني قد قلت له ثلاثمائة ( دينار خ ) فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة ، قال : قلت له ، فإن فر به من الزكاة ؟ قال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به ، فليس عليه زكاة ( 2 ) . نحملها على الاستحباب ، عملا بالدليلين ، أو نقول مع تعارض الدليلين ، فالترجيح لدليلنا ، يقويه الأصل ( تقوية للأصل خ ) ، وهو براءة الذمة . على أن بما قلنا ، يشهد ما رواه حماد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا ، أراد أن يفر به من الزكاة ، أعليه الزكاة ( زكاة خ ) ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان ، في وضعه ومنعه نفسه ، فضله أكثر مما يخاف من الزكاة ( 3 ) . " قال دام ظله " : ومن خلف لعياله نفقة ، قدر النصاب ، إلى آخره . هذه المسألة ، عليها فتوى الشيخ وأتباعه ، وما أعرف فيها مخالفا ، سوى المتأخر ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) أورد صدره في الوسائل باب 9 حديث 6 وذيله باب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة .