تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني ( ثمان خ ) حبات من أوسط حبات من الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .
ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته اعارته . وإن قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط .
شرح
" قال دام ظله " : والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب ( حبات من خ ) الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل . إعلم أن الدرهم ، في قديم الزمان كان ستة دوانيق ، كل دانق قيراطان ، وزن الفضة ، كل قيراط أربع حبات ، كل حبة ستة أسباع حبة من حبات الشبه ( 1 ) المستعملة الآن ، فالدرهم ثمانية وأربعون حبة ، والدانق ثمان منها ، لأنه سدس الدرهم ، وكان الدرهم في ذلك الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا ، فيكون وزن عشرة دراهم ، سبعة مثاقيل ، والزكاة إنما تجب في الدرهم ، إذا كانت بهذا الوزن . فأما في زماننا هذا ، الدرهم أربعة دوانيق ، كل دانق ثلاثة قراريط ( وحبة خ ) ، وكل قيراط ثلاث حبات ، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير والتفاوت بين الوصفين ، هو بثلث السبع . " قال دام ظله " : وإن ( لو خ ) قصد بالسبك الفرار قبل الحول ، لم تجب الزكاة . هذا مذهب الشيخ في النهاية ، والاستبصار ، والمرتضى في الناصريات ، واختاره المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع ، والشيخ في المبسوط ، إلى الوجوب ، والأول أشبه ، وهو المختار ( لنا ) الأصل واتفاق الأصحاب على أن السبائك والحلي ، لا زكاة فيها .
هامش
( 1 ) الشبه محركة ، النحاس الأصغر ويكسر ، ج ، أشباه ، وكسحاب ، حب كالخزف ، ويضم ( القاموس ) .
كشف الرموز — صفحة 245 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني