والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني ( ثمان خ ) حبات من أوسط
حبات من الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .
ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته اعارته .
وإن قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد
الحول لم تسقط .
شرح
" قال دام ظله " : والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب
( حبات من خ ) الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .
إعلم أن الدرهم ، في قديم الزمان كان ستة دوانيق ، كل دانق قيراطان ، وزن
الفضة ، كل قيراط أربع حبات ، كل حبة ستة أسباع حبة من حبات الشبه ( 1 )
المستعملة الآن ، فالدرهم ثمانية وأربعون حبة ، والدانق ثمان منها ، لأنه سدس
الدرهم ، وكان الدرهم في ذلك الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا ، فيكون وزن
عشرة دراهم ، سبعة مثاقيل ، والزكاة إنما تجب في الدرهم ، إذا كانت بهذا الوزن .
فأما في زماننا هذا ، الدرهم أربعة دوانيق ، كل دانق ثلاثة قراريط ( وحبة خ ) ،
وكل قيراط ثلاث حبات ، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير والتفاوت
بين الوصفين ، هو بثلث السبع .
" قال دام ظله " : وإن ( لو خ ) قصد بالسبك الفرار قبل الحول ، لم تجب الزكاة .
هذا مذهب الشيخ في النهاية ، والاستبصار ، والمرتضى في الناصريات ،
واختاره المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع ، والشيخ في
المبسوط ، إلى الوجوب ، والأول أشبه ، وهو المختار ( لنا ) الأصل واتفاق الأصحاب
على أن السبائك والحلي ، لا زكاة فيها .
هامش
( 1 ) الشبه محركة ، النحاس الأصغر ويكسر ، ج ، أشباه ، وكسحاب ، حب كالخزف ، ويضم
( القاموس ) .