تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولا يجبر جنس بالجنس الآخر .
القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالرطل بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل ، ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .
شرح
ذهب إلى أن حكمه حكم المال الغايب ، تجب الزكاة مع القدرة عليه ، وتسقط مع عدمها . ومستند الشيخ رواية ( 1 ) وتبعه شيخنا دام ظله للرواية ، نظرا إلى أنه لما أخرج المال ، لنفقة العيال ، وهو غايب ، فقد خرج عن ملكه ، فيسقط زكاته . ولقائل يقول : لا نسلم أن بالإخراج يخرج عن ملكه ، وظاهر أنه لا يخرج ، وذلك أن النفقة ، تجب يوما فيوما ، فإخراجها منه هو أداء شئ قبل وقت الوجوب ، وهو غير معتبر به شرعا ، فلا يسقط به النفقة ، وإذا كان كذلك يكون باقيا على ملكه ، لأنه لا مالك غيره . ولي في الجزم بأحد القولين توقف . " قال دام ظله " : ولا يجبر جنس بالجنس الآخر . معناه ، إذا اجتمع جنسان ، وكل واحد ناقص عن النصاب ، فلا يتم ( فلا يتمم خ ) جنس بالآخر ، فيخرج عنه الزكاة ، وهو المتفق عليه ، وبه روايات ، فليطلب في مظانها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
كشف الرموز — صفحة 247 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني